قانون قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم: 13 لسنة 1968

الصادر بتاريخ : 09-05-1968
قانون : قانون المرافعات المدنية والتجارية
  • المادة ديباجـة القانون
  • =>
  • مادة ( ديباجـة القانون ) رئيس الجمهورية قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
  • مادة ( ) مواد الإصدار يلغى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 عدا الباب السابع من الكتاب الأول الخاص بإجراءات الإثبات والفصل الثاني من الباب الثاني عشر من الكتاب الأول الخاص بالمعارضة والمواد من 868 إلى 1032 من الكتاب الرابع الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، كما يلغى الباب الأول من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ويستعاض عن النصوص الملغاة بنصوص القانون المرافق، كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكامه. مادة رقم 2 إصدار مواد الإصدار على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها. وفي حالة غياب أحد الخصوم يعلن قلم الكتاب أمر الإحالة إليه مع تكليفه الحضور في المواعيد العادية أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى. ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم بل تبقى خاضعة لأحكام النصوص القديمة. مادة رقم 3 إصدار مواد الإصدار إجراءات التنفيذ على العقار يستمر السير فيها طبقاً لأحكام القانون القديم متى كان قد صدر فيها حكم برسو المزاد في ظله. مادة رقم 4 إصدار مواد الإصدار ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.