الطعن رقم 57345 لسنة 64 قضائية

الدائرة التاسعة (موضوعي) - جلسة 2019-02-21
العنوان :

ادارية عليا : أحقية أصحاب المعاشات بزيادة المعاش عن الأجر المتغير

الموجز :

أحقية أصحاب المعاشات بزيادة المعاش عن الأجر المتغير لأي محال للمعاش بنسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة غير المضمومة إلى الأجر الأساسي

القاعدة :

صفحة1/27 صفحة 1 من 271بسم هللا الرحمن الرحيمباسم الشعبمجلس الدولةالمحكمة اإلدارية العلياالدائرة التاسعة )موضوع (بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد األستاذ المستشار/ أحمد سعيد مصطفي الفقي نائب رئيس مجلس الدولةورئيس المحكمــــــــــــــةوعضوية السيد األستاذ المستشار / جالل الدين حسين حسن سالمان نائب رئيس مجلس الدولةوعضووية السويد األسوتاذ المستشوار / حسون محموود سوعداو محمود نائوب رئويس مجلوسالدولةوعضوية السيد األستاذ المستشار / سعيد عبد الستار محمـد سليمان نائب رئيس مجلس الدولةوعضوية السيد األستاذ المستشار / ياسر سعيد يوسف علي الكرديني نائب رئيس مجلس الدولةوحضور السيد األستاذ المستشـار / هاني أحمد نصار مفوض الدولـــــــــــــــــةوسكرتارية السيد / محمـد السيد محمـد أمين الســــــــــــــــــــــرأصدرت الحكم اآلتيفي الطعون أرقام )57345 )و )59539 )و)64384 )لسنة 64ق 0علياالمقـام أولها مـن:وزيرة التضامن االجتماعي - بصفتها - رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين االجتماعيضـــــــد:1 - البدري فرغلي محمد علي - بصفته - رئيس االتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات2 -محمد محمد بيومي خليل.00000000000000000000( خصم متدخل إنضمامياً(3 -رئيس مجلس الوزراء 00000000000000000000000000000000000000 بصفته.والمقـام ثانيها مـن:نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة مفوضي الدولة 000 بصفته.والمقام ثالثها من:رئيس مجلس الوزراء بصفته.ضــــد:1ـ البدري فرغلي محمد علي - بصفته- رئيس االتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات.2ـ محمد محمد بيومي خليل . )خصم متدخل إنضمامياً(3 -وزيرة التضامن االجتماعي - بصفتها - رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين االجتماعيفي الحكم الصادر من محكمة القضاء اإلداري )الدائرة الحادية عشر( بجلسة 31/3/2018 في الدعوى رقم)16384 )لسنة 70 قاإلجراءات:فيي ييوم االثنيين الموافي 30/4/2018 أودع األسيتا / أحميد عبيد الفتيام إبيراهيم المحيامي المقبيول، وكييًً للمرافعة أمام محكمية الينقو والمحكمية اإلداريية العلييا عين وزييرة التضيامن االجتمياعي بصيفتهارئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين االجتمياعي )الطاعنية بصيفتها فيي الطعين األول( بموجيب توكييلرسمي عام في القضايا رقم )2196/ط لسنة 2014 توثي األهرام النمو جي( قلم كتاب المحكمية اإلدارييةبالطعن قيد برالعليا تقريرا قم )57345 )لسنة 64ق. عليا فيي الحكيم الصيادر مين محكمية القضياء ً، طعنياًاإلداري بالقاهرة )الدائرة الحادية عشر( ، بجلسة 31/3/2018 في الدعوى رقيم )16384 )لسينة70 ق ،والقاضي منطوقه "بقبول الدعوى شكًً ، وفي الموضوع بإلغياء قيرار جهية اإلدارة الميدعي عليهيا السيلبيباالمتنيياع عيين زيييادة المعيياأل عيين األجيير المتغييير ألي محييال للمعيياأل بنسييبة 80 %ميين قيميية العييًواتالخاصية الخميس األخييرة غيير المضيمومة إليي األجير األساسيي دون تجشيمه عيبء الحصيول عليي حكيمقضائي، مع ما يترتب عليي ليم مين رثيار ، وأميرت بتنفيي الحكيم بمسيودته األصيلية دون إعيًن وألزميتجهة اإلدارة المصروفات عدا الرسوم القضائية".صفحة 1 من 27 صفحة 2 من 27تابع الحكم في الطعون أرقام )57345 )و )59539 )و)64384 )لسنة 64ق 0عليا2وطلبت الطاعنة بصفتها ـ لألسباب الواردة بتقرير الطعن ـ بوفنت فيذ نل ال انم النطعنو ص ن ب نذمستعجل ، وبإحال الطع إلي الن ان اإلدارين العل نا لتق ني بقبوول الطعون الوكال ف واوي الموبووغ ب ل واالحكم المطعون ايه والقضا مجددا : أصليا : بعدم فبول الدعوى لرصعها م غ ر ذي صذ . واحتياطيا : بعندمفبول الدعوى لعدم سبق عرض اليزاع على اللجين الني نوع عل هنا صني الننادة 157 )من فنانو التننم: أوالً : بعندم فبنول الندعوى االجتناعي ال ادر بالقانو رفم 79 )لسي 1975 ،من باب االحتيواط الكلوي (لرصعها بعد الن عاد الني وع عل صي النادة 142 )م القانو سالت اللكر.)ثانيوا : بعندم فبنول الندعوىالنتذاء القرار اإلداري السلبي. )ثالثا : رصض الدعوى، وصي جن ع ال االت بنإلزام النطعنو هند نا ا ولوالثاني الن روصات ع درجتي التقاهي.واي يوم االثنين الموااق 14/5/2018 أودغ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس هيئوةيود بجودولها بورقم )مفوبي الدولةف قلم كتاب المحكمة اإلدارية العليا تقريرا بالطعن ق 59539 لسونة 64ُق. عليا ف طعنا اي الحكم الصادر من محكمة القضا اإلدار سالف البيان اي منطوقه سالف الذكر .وطلن الطناع ب نذت صني متنام فقرينر الطعن ال انم ـ لألسنباب النواردة بن ـ ال انم بقبنول الطعنبعندم فبنول الندعوى النطعنو علنىشنا،ً، وصني النوهنوع بإلحناء ال انم النطعنو ص ن ، والق ناء مجندداًلرصعها م غ ر ذي صذ ، وإلزام الندعي الن روصات.حانها شا،ًوصني ينوم ا حند النواصنق 27/5/2018 أودع النستشنار/ سنعد حسن موسني ، الوك نا به ن ف ناياالدولن ناابناً عن ران ل مجلنل النواراء ب نذت الطناع ب نذت صني الطعن الثالن ( ، فلنم كتناب الن انند بنرفمبالطع فُاإلداري العل ا فقريرا 64384 )لسني 64ق صني ال انم ال نادر من م انن ً. عل نا، طعيناًالق اء اإلداري سالت الب ا صي ميطوف سالت اللكر.وطل الطاع ب ذت ـ لألسباب التي أورد ا بتقرير الطع ـ بوفت فيذ ل ال ام النطعو ص ن ب نذمستعجل ، وبإحال الطع إلي الن ان اإلدارين العل نا لتق ني بقبوول الطعون الوكال واوي الموبووغ ب ل واالحكم المطعون ايه ايما قضي به بد الطاعن بصفتهف والقضا مجددا أصليا : بعدم فبول الندعوى برمتهناوالتدما لرصعها علنى غ نر ذي صنذ باليسنب لنرا ل مجلنل النواراء النعقناد ال نذ لنرا ل اله ن القوم نللتنم االجتناعي.واحتياطيوا : أوال : بعودم اصتصوام المحكموة والئيوا بيظنر الندعوى، وانعقناد االمت ناع للندواار العنال نبالن ناكم االبتداا ن باليسنب صن اب النعاشنات والنسنت ق عنيهم ب نيدوق التنم ينات للعنامل بشنركاتالقطاع العام وفطاع ا عنال العام، وبالوحدات االفت ادي بالقطاع التعناوني والاناع، منع إبقناء الذ ناصي الن روصات.ثانيا : بعدم اصتصام المحكمة بنظر الدعوى نوعيا ومحليا وذلك باليسب ص اب النعاشات من العناملالندن بالجهاا اإلداري للدول واله ات العام اللي يشحلو وظاات م الدرج الثان صننا دونهنا النعقنادالق ناء اإلداري بالقنا رة م ل ناً االمت اع بشننهم للن اكم اإلداري عن عندم امت ناع م انن، ص ن،ًبااص دعاوى أص اب النعاشات بالن اصظات ا مرى.ثالثا : بعدم قبول الدعوى والتدما برمتها لرصعها بح ر الطريق اللي رسنن القنانو بالننادة رفنم 157 )من فنانو التننماالجتناعي رفم 79 )لسي 1975 لعدم سبق اللجوء للجي ص ص النيااعات.صفحة 2 من 27 صفحة 3 من 27تابع الحكم في الطعون أرقام )57345 )و )59539 )و)64384 )لسنة 64ق 0عليا3ومن باب االحتياط الكلي : أوال : بعدم قبول الدعوى لراعهوا مون ريور ذ صوفة، والنتذناء شنرط الن نل ،لاو النطعو هده ا ول ال ينثا أص اب النعاشات وذوي ال قوق التنم ي ن ، ومن نم عندم فبنول التندمالللك.االن نامي فبعاًثانيا : بعدم قبول الدعوى والتدصل لراعه بعد الميعواد النقنرر بالننادة 142 )من فنانو التننم االجتنناعيوذلك باليسب للنعاشات التي م ى على اإلمطار بربطها أكثر م سيت .ثالثا : بعدم قبول الدعوى والتدصل برمتها النتفا القرار اإلدار السلبي.رابعا : بوقف الدعوى والتدصل برمتها تعليقيا ل الذ ا صني الندعوي رفنني 200 )لسني 31 و 130 )لسني 30ق. دسنتوري باعتبار نا مسننل أول ن الامن للذ نا صني موهنوع الينزاع، منع إبقنناء الذ نا صنيالن اريت.صامسا : براض الدعوى والتدما برمتها لق امها على غ ر سيد م الوافع والقانو .لنيص الننادة 375 )من القنانوسادسا : بسقوط الحق اي الدعوى والتدصل برمتها بالتقادم الخمسي وصقناًالنندني، ولعندم مراعناة القواعند واإلجنراءات والنواع ند النقنررة بنيص الننادة 140 )من فنانو التننماالجتناعي رفم 79 )لسي 1975.موإ زلواام المطعوون بودهما األول والثواني المصورواات عون درجتوي التقابوي اوي أ مون الحواالت عوداالرسوم القضائية واقا لصريح نص المادة )137 من قانون التأمين االجتماعي.ومن حيث إن واقعات النزاع في الطعون الثالثة تخلص أخذاً مما وسعته األوراق ـ في أنالمطعون ضده األول في الطعنين األول والثالث )البدري فرغلي محمد علي بصفته رئيساً لالتحاد العاملنقابات أصحاب المعاشات( كان قد أقام الدعوى المطعون علي الحكم الصادر فيها بالطعون الماثلة بإيداععريضتها قلم كتاب محكمة القضاء اإلداري بالقاهرة بتاريخ 19/12/2015 ،ضد كل من رئيس مجلسالوزراء بصفته، ووزيرة التضامن االجتماعي بصفتها رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينق، طالبا أولً: بقبول الدعوى شكًً. وبصفة ً االجتماعي، حيث قيدت برقم )16384 )لسنة 70 الحكممستعجلة بوقف القرار اإلداري السلبي بامتناع المطعون ضدهما عن تسوية معاأل أي محال بإضافة نسبة80 %من قيمة الخمس عًوات إلي أجره المتغير دون حاجة إلي اللجوء للقضاء، مع ما يترتب علي لممن رثار، بحكم مشمول بالنفاد المعجل وبً كفالة، مع ح الطالب في التنفي بمسودة الحكم. ثانياً: وفيالموضوع بإلغاء القرار اإلداري السلبي المطعون فيه، مع ما يترتب علي لم من رثار، مع إلزامهماالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.وأورد المدعي بياناً لدعواه أن الهيئة القومية للتأمين االجتماعي المدعي عليها الثانية دأبت عليعدم القيام بإعادة تسوية معاأل المحالين لبلوغهم سن الستين علي أساس إضافة نسبة 80 %من قيمةالخمس عًوات إلي أجرهم المتغير، بالرغم من أنها ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة قانوناً كاملةؤمن عليهم، والمستحقة حتي لو لم يقم صاحب العمل باالشترام عنه في الهيئة، و لم نفا اً بالنسبة للملحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم )33 )لسنة 25ق. دستورية المنشور بتاريخ23/6/2005 ،وأن المدعي بصفته، ومن أجل تخفيف األعباء علي أرباب المعاشات ورغبة في عدمتكبيدهم نفقات إقامة قضايا قد تستغرق سنوات في أروقة المحاكم، وقد توافيهم المنية دون ضمها، فقدطالب بضم نسبة 80 %من قيمة الخمس عًوات إلي أجرهم المتغير بموجب إن ار علي يد محضر، إاليح له الطعن عليه، األإدارياً سلبياًأن الهيئة المدعي عليها لم تستجب، بما يشكل قرارا مر ال ي حدا به ًإلي إقامة دعواه مختتماً صحيفتها بطلباته سالفة البيان.صفحة 3 من 27 صفحة 4 من 27تابع الحكم في الطعون أرقام )57345 )و )59539 )و)64384 )لسنة 64ق 0عليا4بالرأي القانوني فيوقد أعدت هيئة مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء اإلداري تقريراً مسبباًلرفعها علي غير ي صفة بالنسبة للمدعي عليهالدعوى ارتأت فيه الحكم أوالً: بعدم قبول الدعوى شكًً)رئيس مجلس الوزراء(. ثانياً: بقبول الدعوى شكًً األول ، وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة اإلدارةالسلبي باالمتناع عن تنفي حكم المحكمة الدستورية العليا مع ما يترتب علي لم من رثار أخصها تسويةمعاأل أي محال بإضافة نسبة 80 %من قيمة الخمس عًوات إلي أجره المتغير دون اللجوء لحكمقضائي، مع إلزام المدعي عليه الثاني المصروفات.وتدوول نظر الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، وفيها طلبمحمد محمد بيومي خليل )المطعون ضده الثاني في الطعنين األول والثالث( تدخله انضمامياً إلي جانبالمدعي، وقدم صحيفة معلنة بتدخله، وبجلسة 31/3/2018 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيهبقبول الدعوى شكالً، وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة اإلدارة المدعى عليها السلبي بالمتناع عن زيادةالمعاش عن األجر المتغير ألي محال للمعاش بنسبة 80 %من قيمة العالوات الخاصة الخمس األخيرةغير المضمومة إلى األجر األساسي دون تجشمه عبء الحصول على حكم قضائي، مع ما يترتب علىذلك من آثار.وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة للدفع بعدم قبول الدعوى شكالً لرفعها على غير ذي صفةلما استقر عليه قضاءبالنسبة إلى المدعى عليه األول ، فإن اختصامه من باب االختصام التبعي ، وفقاًمجلس الدولة من جواز امتداد دائرة االختصام لتشمل إلي جانب صاحب الصفة األصلية في الدعوى كلبحكم اختصاصاته القمن يتصل بها قانونا انونية والدستورية، إ ا كانت موجبات تنفي الحكم تتجاوز ًاختصاصات صاحب الصفة األصلية وتدخل ـ بأي درجة ـ في اختصاصات صاحب الصفة التبعية، وأنموجبات تنفي الحكم الماثل ـ فيما لو قضي فيه لصالح المدعيين ـ يمكن أن تستدعي إجراءات ماليةوالئحية تدخل في اختصاصات المدعي عليه األول، فإن اختصام رئيس مجلس الوزراء في الدعوىقانوناً، بما يتعين معه رفو ه ا الدفع،الماثلة يكون مبررا وبالنسبة للدفع بعدم قبول الدعوى شكالً ًإنه طبقاً لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة للمدعي األصلي في الدعوى، أوردت المحكمة لحكم المادتينرقمي )33 )و) 35 )من الئحة النظام األساسي لًتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات والمعتمد منوزارة القوى العاملة، فإن أول اختصاص قانوني له ا االتحاد هو الدفاع عن حقوق أصاحب المعاشاتورعاية مصالحهم المشتركة ورفع مستواهم االقتصادي واالجتماعي، وأن الممثل القانوني لًتحاد هورئيس مجلس إدارته، وأن الثابت من األوراق أن المدعي األول اكتسب صفته كرئيس لمجلس إدارة ه الإلجراءات المقررة بًئحة النظام األساسي لًتحاد، فً مناص من االعتداد به ه الصفة،االتحاد طبقاًأن رئيس مجلس إدارة الهيئة المدعي عليها الثانية ـ وهو في ات الوقتخاصة وزير التضامن ًاالجتماعي ـ قد خاطبت المدعي عليه األول في عدة مكاتبات وعدة مناسبات بصفته رئيس مجلس إدارةاالتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، فضًً عما جاء برد وزارة القوى العاملة من أن لم االتحاد يعدإلي بيان وزير القومن النقابات المستقلة المشكلة استنادا ى العاملة عند ثورة خمسة وعشرين يناير بشأن ًالحريات النقابية تماشيا 87 )لسنة 1948 بشأن الحريات النقابية وحماية ً مع أحكام االتفاقية الدولية رقم )ح التنظيم النقابي والتي صدقت عليها مصر في 6/11/1957 ،وأقرت وزارة القوى العاملة بأن ه اا طبقاً االتحاد تم إيداع أوراقه به ألحكام ه ه االتفاقية ب ات التشكيل المتضمن المدعي األول كرئيسمجلس إدارته، وب لم يكون االتحاد ال ي يمثله المدعي األول قد نشأ طبقاً ألحكام اتفاقية دولية ناف ة فيلإلجراءات الدستورية فيمصر كقانون داخلي بعد التصدي عليها طبقا 6/11/1957 ،دون أن ينال من ًلم ما ساقته جهة اإلدارة من فتاوى للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة انتهت إليصفحة 4 من 27 صفحة 5 من 27تابع الحكم في الطعون أرقام )57345 )و )59539 )و)64384 )لسنة 64ق 0عليا5تتعل فقطعدم مشروعية اللجان والنقابات واالتحادات العمالية المستقلة، ألن تلم الفتاوى جميعاًأخرى منشأة طبقاً بالمنظمات العمالية للعاملين علي رأس عملهم وال ين لهم منظمات أصلية للقانونوجاءت اللجان والنقابات واالتحادات العمالية المستقلة موازية ومتناقضة أحياناً مع تلم اللجان والنقاباتواالتحادات العمالية األصلية، وأنه لم تصدر أي فتوى تتعل بالمنظمات النقابية ألصحاب المعاشات،وال ين ليس لهم أي نقابات أو اتحادات أخرى ولم يرد لهم أي تنظيم نقابي بخًف ما ورد واالتفاقيةالدولية أنفة ال كر، وخلصت المحكمة إلي االعتداد بصفة المدعي عليه األول واالتحاد ال ي يمثله وقضتبرفو ه ا الدفع.وردت المحكمة على الدفع بعدم قبول الدعوى شكالً لعدم سبق عرض النزاع على اللجنةالمنصوص عليها في المادة )157 )من القانون رقم )79 )لسنة 1975 ،بأن االلتزام باللجوء إلي ه هاللجنة هو قيد علي ح التقاضي، ال يجب التوسع فيه أو القياس عليه، وقد عددت ه ه المادة الخاضعينلًلتزام بالعرو علي ه ه اللجنة، وليس من بينها االتحاد المدعي، ال ي هو منظمة نقابية وليس بصاحبمعاأل مباشر أو مستح مباشر ألي ح تأميني، بما يخرجه من نطاق المخاطبين بااللتزام الوارد في ه هالمادة، كما ردت المحكمة على الدفع بعدم قبول الدعوى شكالً لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانونرقم )7 )لسنة 2000 ،بأن المدعي قد قرن طلب إلغاء القرار المطعون فيه بطلب وقف تنفي ه، بمايخرجه من نطاق تطبي لم القانون، وأوردت المحكمة رداً على الدفع بعدم قبول الدعوى لجماعيتهابأن الخصم المتدخل ينضم إلي المدعي في ات طلباته لوجود مصلحة اتية له، وأن المركز القانوني لكلمنها هو مركز واحد حيث يمسهما القرار الطعين ب ات القدر، وإن كان المدعي األول يقع عليه العبءاألكبر في الدفاع عن حقوق كافة أصحاب المعاشات ومنهم المدعي الثاني، األمر ال ي ينتفي معه عنللجماعية التحاد المركز القانوني لكل من المدعيين، واكتفتالدعوى الماثلة مناط عدم القبول شكًًالمحكمة باإلشارة إلي رفو ه ه الدفوع في األسباب دون المنطوق.وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة للموضوع بعد استعراضها لنص المادة )10 )من قانون مجلسالدولة الصادر بالقانون رقم )47 )لسنة 1972 ،ونصوص المواد )5 ،)و)18 ،)و)18 مكرر(، و)19 ،)و)20 ،)و)25 ،)و)150 )من قانون التأمين االجتماعي رقم )79 )لسنة 1975 وتعديًته، علي أن مفادتلم النصوص أن المشرع من بداية تطبي نظام التأمين االجتماعي في مصر وحتي عام 1984 كانيُقصر المظلة التأمينية علي األجر األساسي فقط، إال أنه ومن صدور القانون رقم )47 )لسنة 1984األجر المتغير بكافةبتعديل قانون التأمين االجتماعي فقد مد المشرع مظلة التأمين االجتماعي لتشمل أيضاًعناصره، حيث كر المشرع في البند )2 )من الفقرة )ط( من المادة )5 )من لم القانون بعد تعديلها بأناألجر المتغير الواجب صرف المعاأل عنه هو باقي ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي لقاءعمله وال يدخل في األجر األساسي، وعدد المشرع 13 عنصراً من عناصر األجر المتغير، وأوضح عليسبيل القطع والوضوم بأن ه ا التحديد قد جاء علي سبيل المثال ال الحصر، مما يعني بحكم المنطالقانوني المستقيم أن العًوات الخاصة التي لم تتقرر إال اعتبارا 1987 ً من عاموتواتر تقريرها سنوياًلصالح العاملين بالدولة يكاد يكون التزاماًبغير استثناء ـ حتي غدا تقريرها سنوياًعبر نيف وثًثين عاماًـ تسياسيا دخل بحكم الضرورة واإللزام في نطاق عناصر األجر المتغير الواجب صرف معاأل عنه طالما ًللقانون المقرر لها، إ أنهاأنها لم تنضم إلي األجر األساسي لعدم مرور خمس سنوات علي تقريرها وفقاًفتكون جزءاً قبل ضمها لألجر األساسي تكون أحد عناصر األجر المتغير، أما بعد الضم لألجر األساسيمن ه ا األجر، وتؤثر بالضرورة في معاأل األجر األساسي، وب لم فإن العًوات الخاصة الخمساألخيرة لكل محال للمعاأل والتي لم تكن قد ضمت إلي األجر األساسي تُعد جزءاً من األجر المتغيرصفحة 5 من 27 صفحة 6 من 27تابع الحكم في الطعون أرقام )57345 )و )59539 )و)64384 )لسنة 64ق 0عليا6الواجب تسوية معاأل عنه بما فيه ه ه العًوات الخمس، ويكون من ح كل محال للمعاأل من تقريرالعًوات الخاصة وتوافرت في شأنه إحدى حاالت استحقاق المعاأل عن األجر األساسي أن يصرفأيضا 1987 ً معاشه عن األجر المتغير بكافة عناصره بما فيها العًوات الخاصة المقررة اعتباراً من عاموتواترت سنويا 80 %من ه ا األجر بما فيها تلم العًوات ً حتي اآلن علي أن يكون المعاأل بحد أقصيالخاصة التي لم تُضم لألجر األساسي، دون أن ينال من لم االحتجاج بما درج عليه المشرع في قوانينزيادة المعاشات بدءا 102 )لسنة 1987 وحتي القانون رقم )156 )لسنة 2005 من ً من القانون رقم )اإلشارة الصريحة إلي وجوب زيادة المعاأل للمؤمن عليه بنسبة 80 %من العًوات الخاصة غيرالمضمومة إلي األجر األساسي وبعد لم ومن عام 2006 وحتي اآلن لم يورد ه ه اإلشارة، ف لم مردودبأن ما كره المشرع في القوانين المتعلقة بزيادة المعاأل اعتبارا 102 )لسنة 1987 ً من القانون رقم )وحتي القانون رقم )156 )لسنة 2005 إنما جاء من المشرع ك كر للمفهوم وتفصيل المجمل وتأكيدقانوناً، ألنه طالما وضع المشرع قاعدة عامة اعتباراً منالمؤكد ال ي ما كان له أصًً مبررا 1/4/1984ًبموجب القانون رقم )47 )لسنة 1984 تم بموجبها تغطية األجر المتغير بكافة عناصره المقررة وقتتقرير ه ه القاعدة، فما كان يجب تكرار النص علي دخول العًوات الخاصة قبل ضمها إلي األجرفعل المشرع اعتباراً من قانون زيادة المعاشات عاماألساسي في نظام المعاأل عن األجر المتغير، وحسناً2006 وما تًه من قوانين سنوياً.وأضافت المحكمة بأن الثابت باألوراق أن جهة اإلدارة المدعي عليها قد امتنعت من عام 2006وحتي اآلن عن احتساب العًوات الخاصة الخمس األخيرة لكل محال للمعاأل، في معاأل األجر المتغير،بزعم أن المشرع قد أمسم من لم الحين عن النص صراحةً علي زيادة المعاأل عن األجر المتغيرللمحالين للمعاأل بنسبة 80 % من العًوات الخاصة غير المضمومة إلي األجر األساسي، مما يترتبعليه ضياع ح المؤمن عليهم في المعاأل عن ه ه العًوات الخاصة الخمس األخيرة رغم سداده اشترامعنها ألنه لم يحصل علي معاأل عنها في األجر األساسي لعدم ضمها إليه النتفاء شرائط ضمها إلي ه ابحكم القوانين المقررة لها، فضًً األجر لعدم اكتمال خمس سنوات علي تار عن أنه لميخ تقريرها عمًًيستفد به ه العًوات في معاأل األجر المتغير للحجة المشار إليها التي تت رع بها جهة اإلدارة، األمر ال ييكون معه امتناع جهة اإلدارة من عام 2006 وحتي اآلن عن احتساب العًوات الخاصة الخمس األخيرةللمحالين إلي المعاأل عند تسوية معاشهم عن األجر المتغير يجافي التزاماتها القانونية المقررة بالنصوصالمشار إليها رنفاً والتي توجب صرف معاأل األجر المتغير عن كافة عناصره في حالة استحقاقه، وإن ه ااالمتناع يجد في حكم الفقرة األخيرة من المادة رقم )10 )من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972قراراً سلبياً غير مشروع يخالف صحيح حكم القانون، ويصطدم مع قواعد العدل واإلنصاف، السيما إ اأتصل األمر باالحتياجات األساسية لقرابة عشرة مًيين ممن اكتمل عطاؤهم بعد أن صبروا وصابرواورابطوا علي ثغور ه ا الوطن في شتي مناحي العمل واإلنتاج، أما وقد بلغوا من الكبر عتياً ووصلوا منالعمر أر له فح علي الدولة والمجتمع بأسره أن يكون لهم سنداً وعضداً، وأن ييسر لهم كل ما يؤمنلحاضرهم واستشراقاًلماضيهم وإجًالًحياتهم ويصون كرامتهم ويضمن توقيرهم ورعايتهم، وفاءاًلمستقبلهم.وخلصت المحكمة إلي إصدار حكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكًً، وبإلغاء قرار جهة اإلدارةالسلبي باالمتناع عن زيادة المعاأل عن األجر المتغير ألي محال للمعاأل بنسبة 80 % من قيمة العًواتالخاصة الخمس األخيرة غير المضمومة لإلجراءات لألجر األساسي، مع ما يترتب علي لم من رثارو لم دون أن يتجشم أي محال للمعاأل عبء الحصول علي حكم قضائي.صفحة 6 من 27