الطعن رقم 14393 لسنة 85 قضائية

الدوائر المدنية - جلسة 2021-05-17
العنوان :

نقض : الرسوم القضائية: تقديرها: المعارضة في أمر تقدير الرسوم

الموجز :

طلب رد وبطلان عقدى البيع المؤرخين تأسيساً على أنهما لم يدفع فيهما ثمن وأنهما صدرا في مرض موت المورث لا يُعد من الطلبات والدعاوى التى أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها في المادة ٧٥ من قانون الرسوم القضائية . مؤداه . تكون مجهولة القيمة ويستحق عليها رسم ثابت . قضاء الحكم المطعون بتأييد أمرى التقدير . خطأ . علة ذلك

القاعدة :

الطلبات لا تنطوى على طلب بطلان هذين العقدين لتخلف أحد أركانهما أو لإخلال أحد طرفيهما بالتزاماته ، إنما هى في حقيقتها تتعلق بطلب صوريتهما صورية مطلقة ، وهو لا يُعد من الطلبات والدعاوى التى أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها في المادة ٧٥ من قانون الرسوم القضائ

القاعدة :

باسم الشعـب محكمـة النقــض دائرة الاثنين (ج) المدنية الطعن رقم ١٤٣٩٣ لسنة ٨٥ قضائية جلسة الاثنين الموافق ١٧ من مايو ٢٠٢١ ـــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشار/ حسن حسن منصور" نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ عبد السلام المزاحى،ياسر نصر محمد عبد الواحد" نواب رئيس المحكمة " ومحمد الرملى ـــــــــــــــــــــــــــ (٢،١) أشخاص اعتبارية " أشخاص القانون العام " " الوكالة عن الأشخاص الاعتبارية: النيابة عنها أمام القضاء " . دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة فى تمثيل الأشخاص الاعتبارية العامة " (١) الوزير يمثل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون . الاستثناء. منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية وإسناد صفة النيابة عنها لغير الوزير فى الحدود التى يعينها القانون . (٢) وزير العدل بصفته الممثل القانونى لوزارته . تبعية المطعون ضدهم من الثانى الي الرابع بصفتهم له . اختصامهم فى الطعن بالنقض . أثره . غير مقبول . (٣ ،٥) دعوى " تقدير قيمة الدعوى طبقا لقانون الرسوم القضائية ". رسوم " الرسوم القضائية: تقديرها: المعارضة فى أمر تقدير الرسوم " " الرسم النسبي و الثابت ". (٣) الأصل فى الدعاوى طبقاً لقانون الرسوم القضائية أنها معلومة القيمة. الاستثناء. الدعاوى المرفوعة بطلب غير قابل للتقدير. اعتبارها مجهولة القيمة. ورود الأخيرة على سبيل المثال لا الحصر. المواد ١، ٧٥، ٧٦ ق ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المعدل بالقرار بق ٦٦ لسنة ١٩٦٤. قواعد تقدير قيمة الدعوى فى قانون الرسوم القضائية عند احتساب نوع وقيمة الرسم المستحق عليها. مغايرتها لقواعد تقدير قيمة الدعاوى فى قانون المرافعات وصولاً لتحديد الاختصاص القيمى للمحاكم. مؤداه. وجوب تطبيق القواعد الأولى عند احتساب نوع وقيمة الرسم المستحق على الدعوى. علة ذلك. (٤) الدعوى طبقاً لقانون الرسوم القضائية. اعتبارها معلومة القيمة متى كان يمكن تقدير قيمتها طبقاً لقواعد م ٧٥ من هذا القانون. أثره. استحقاق رسوم نسبية عليها. م ١/١ من القانون ذاته. اعتبار تلك الدعوى مجهولة القيمة إذا كان لا يمكن تقدير قيمتها طبقاً لتلك القواعد . (٥) طلب رد وبطلان عقدى البيع المؤرخين تأسيساً على أنهما لم يدفع فيهما ثمن وأنهما صدرا فى مرض موت المورث لا يُعد من الطلبات والدعاوى التى أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها فى المادة ٧٥ من قانون الرسوم القضائية . مؤداه . تكون مجهولة القيمة ويستحق عليها رسم ثابت . قضاء الحكم المطعون بتأييد أمرى التقدير . خطأ . علة ذلك . ـــــــــــــــــــــــــــ ١-المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها ، أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير ، فتكون له عندئذ هذه الصفة ، فى الحدود التى يعينها القانون. ٢- إذ كان وزير العدل بصفته هو الممثل القانونى للوزارة أمام القضاء ، فى حين أن المطعون ضدهم من الثانى حتى الرابع بصفاتهم – تابعين له ، ومن ثم يكون اختصامهم فى الطعن الماثل غير مقبول. ٣- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المعدل بالقرار بقانون ٦٦ لسنة ١٩٦٤ على أنه " يفرض فى الدعاوى معلومة رسماً نسبياً حسب الفئات الآتية ... ، ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي ... ، ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقاً للقواعد المبينة فى المادتين ٧٥، ٧٦ من هذا القانون ، وقد نصت المادة ٧٦ من ذات القانون على بعض أنواع الدعاوى مجهولة القيمة ، إلا أن هذه الدعاوى وردت على سبيل المثال لا الحصر ، وكان مؤدى نص المادة ٤١ من قانون المرافعات ، أن الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة ، ولا يخرج عن هذا الأصل ، إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير ، فتعتبر مجهولة القيمة ، وهى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما يمكن تقديره طبقاً لأى قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى أوردها المشرع فى المواد من ٣٦ إلى ٤٠ من قانون المرافعات ، وهو ما يدل على أن المشرع قد وضع قاعدة يعمل بها فى نطاق تقدير قيمة الدعاوى ، فى قانون الرسوم القضائية مغايرة للقاعدة التى يعمل بها فى تقدير قيمة الدعاوى فى مجال تطبيق قانون المرافعات وصولاً لتحديد الاختصاص القيمى للمحاكم. ٤- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أنه طبقاً لقانون الرسوم القضائية فإن الدعوى تكون معلومة القيمة ، إذا كان يمكن تقدير قيمتها طبقاً للقواعد المنصوص عليها بالمادة ٧٥ منه ، أما إذا كان لا يمكن تقديرها طبقاً لهذه القواعد ، فإنها تكون مجهولة القيمة . ٥-إذ كان الثابت بالأوراق أن الطلبات فى الدعوى الصادر بشأنها أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما ، هى رد وبطلان عقدى البيع المؤرخين ٢٧/٥/٢٠٠٨ ، تأسيساً على أنهما لم يدفع فيهما ثمن ، وأنهما صدرا فى مرض موت المورث ، ومن ثم فإن حقيقة تلك الطلبات لا تنطوى على طلب بطلان هذين العقدين لتخلف أحد أركانهما أو لإخلال أحد طرفيهما بالتزاماته ، إنما هى في حقيقتها تتعلق بطلب صوريتهما صورية مطلقة ، وهو لا يُعد من الطلبات والدعاوى التى أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها فى المادة ٧٥ من قانون الرسوم القضائية ، ومن ثم فإن الدعوى تكون مجهولة القيمة ، ويستحق عليها رسم ثابت ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة ، ورتب على ذلك قضاءه ، بتأييد أمرى التقدير ، فإنه يكون قد خالف القانون ، وأخطأ فى تطبيقه. ـــــــــــــــــــــــــــ " الـمـحـكـمـــــــــة " بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المـقرر/ ياسر نصر " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة :- وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنين تظلما أمام محكمة استئناف الإسكندرية من أمرى تقدير الرسوم القضائية النسبية الصادرين فى الاستئناف رقم ٤١١٥ لسنة ٦٧ق الإسكندرية فى المطالبتين رقمى ٥٤٧ لسنة ٢٠١٤/٢٠١٥ ، أولهما بمبلغ ٤٤٥٠٠ جنيه ، وثانيهما بمبلغ ٢٢٢٥٠ جنيه ، وطلبا الحكم بإلغاء هذين الأمرين على سند من أن الدعوى محل أمر التقدير مجهولة القيمة فلا يستحق عنها سوى رسم ثابت ، وأن الرسوم مغالى فيها ، وأن يتعين تقرير الرسوم بمقابل من الطلبين الذين تم إبداؤهما فى الدعوى محل أمرى التقدير – على حده ، رفضت المحكمة هذا التظلم وتأييد أمرى التقدير المتظلم منهما ، طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها . وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ، بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثانى حتى الأخير بصفاتهم ، أنهم تابعين للمطعون ضده الأول بصفته وزير.... ، مما يكون أختصامهم فى الطعن غير مقبول . وحيث إن هذا الدفع فى محله ، ذلك بأن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها ، أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير ، فتكون له عندئذ هذه الصفة ، فى الحدود التى يعينها القانون ؛ لما كان ذلك ، وكان وزير.... بصفته هو الممثل القانونى للوزارة أمام القضاء ، فى حين أن المطعون ضدهم من الثانى حتى الرابع بصفاتهم – تابعين له ، ومن ثم يكون أختصامهم فى الطعن الماثل غير مقبول . وحيث إن الطعن فى ماعدا ما تقدم يكون قد أستوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه ، مخالفة القانون ، والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقولان : إن الدعوى محل أمرى التقدير المتظلم فيهما رقم ١٩٣٥ لسنة ٢٠١٠ مدنى كلى الإسكندرية والمستأنفة بالاستئناف رقم ٤١١٥ لسنة ٦٧ ق الإسكندرية أقيمت وحسب المقصود منها – وكما أنتهى إليه الحكم المذكور – بطلب صورية عقدى البيع المؤرخين ٢٧/٥/٢٠٠٨ صورية مطلقة ، وهى بهذه المثابة ليست من الطلبات التى أورد المشرع قاعدة لتقديرها فى المادة ٧٥ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية ، ومن ثم تكون هذه الدعوى مجهولة القيمة ، ولا يستحق عنها سوى رسم ثابت ، وهو ما تمسكا به أمام محكمة الموضوع ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر ، وأعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة ، ورتب على ذلك قضاءه برفض تظلمهما ، وتأييد أمرى التقدير بما يعيبه ، ويستوجب نقضه . وحيث إن النعى سديد ، ذلك أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المعدل بالقرار بقانون ٦٦ لسنة ١٩٦٤ على أنه " يفرض فى الدعاوى معلومة رسماً نسبياً حسب الفئات الآتية ... ، ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى ... ، ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقاً للقواعد المبينة فى المادتين ٧٥، ٧٦ من هذا القانون ، وقد نصت المادة ٧٦ من ذات القانون على بعض أنواع الدعاوى مجهولة القيمة ، إلا أن هذه الدعاوى وردت على سبيل المثال لا الحصر ، وكان مؤدى نص المادة ٤١ من قانون المرافعات ، أن الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة ، ولا يخرج عن هذا الأصل ، إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير ، فتعتبر مجهولة القيمة ، وهى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما يمكن تقديره طبقاً لأى قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى أوردها المشرع فى المواد من ٣٦ إلى ٤٠ من قانون المرافعات ، وهو ما يدل على أن المشرع قد وضع قاعدة يعمل بها فى نطاق تقدير قيمة الدعاوى ، فى قانون الرسوم القضائية مغايرة للقاعدة التى يعمل بها فى تقدير قيمة الدعاوى فى مجال تطبيق قانون المرافعات وصولاً لتحديد الأختصاص القيمى للمحاكم . ذلك بأنه طبقاً لقانون الرسوم القضائية فإن الدعوى تكون معلومة القيمة ، إذا كان يمكن تقدير قيمتها طبقاً للقواعد المنصوص عليها بالمادة ٧٥ منه ، أما إذا كان لا يمكن تقديرها طبقاً لهذه القواعد ، فإنها تكون مجهولة القيمة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطلبات فى الدعوى الصادر بشأنها أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما ، هى رد وبطلان عقدى البيع المؤرخين ٢٧/٥/٢٠٠٨ ، تأسيساً على أنهما لم يدفع فيهما ثمن ، وأنهما صدرا فى مرض موت المورث ، ومن ثم فإن حقيقة تلك الطلبات لا تنطوى على طلب بطلان هذين العقدين لتخلف أحد أركانهما أو لإخلال أحد طرفيهما بالتزاماته ، إنما هى في حقيقتها تتعلق بطلب صوريتهما صورية مطلقة ، وهو لا يُعد من الطلبات والدعاوى التى أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها فى المادة ٧٥ من قانون الرسوم القضائية ، ومن ثم فإن الدعوى تكون مجهولة القيمة ، ويستحق عليها رسم ثابت ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة ، ورتب على ذلك قضاءه ، بتأييد أمرى التقدير ، فإنه يكون قد خالف القانون ، وأخطأ فى تطبيقه ، بما يوجب نقضه لهذا السبب ، دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن . وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين القضاء فى موضوع المعارضة من أمرى التقدير والرسوم عن الاستئناف رقم ٤١١٥ لسنة ٦٧ ق الإسكندرية المتظلم فيهما بإلغاءهما . ـــــــــــــــــــــــــــ لذلــــــــــك نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع المعارضة من أمرى تقدير الرسوم عن الاستئناف ٤١١٥ لسنة ٦٧ق الإسكندرية المتظلم فيهما بإلغاءهما ، والزمت المستأنف ضده الأول بصفته المصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .